العلامة الحلي
388
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
حكم ما لو خلّف كلّ واحد منهما خمسين سوى العبد 244 حكم ما لو وهب المريض مائة مستوعبة من زوجته وأقبضها وأوصت هي بثلث مالها ثمّ ماتت قبل الزوج 245 حكم ما لو أوصى الزوج - في الفرض المزبور - بعد الهبة بثلث ما له لإنسان 245 حكم ما لو وهب المريض عبدا من مريض وأقبضه ثمّ وهبه الثاني من الأوّل وأقبضه ولا مال لهما غيره ثمّ أعتقه الأوّل وماتا 246 حكم ما لو وهب المريض أخاه عبدا قيمته مائة واكتسب في يده خمسين ثمّ مات المتّهب وخلّف بنتين وأخاه الواهب ثمّ مات الواهب 247 حكم ما لو وهب المريض من أخته عبدا ثمّ وهب المتّهب منه نصف العبد وهو صحيح ومات قبل المريض وخلّف بنتا وأخاه الواهب 248 حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّ الثاني وهب من الأوّل ثلث العبد 249 حكم ما لو وهب المريض جارية فوطئها أجنبيّ بالشبهة قبل موت الواهب أو وطئها الواهب في يد المتّهب ومهرها مثل قيمتها 250 حكم ما لو وطئها المتّهب ومهر مثلها مثل قيمتها أو نصف قيمتها 250 حكم ما لو وطئها الواهب والمتّهب جميعا ومهرها مثل قيمتها أو نصف قيمتها 251 حكم ما لو وهب مريض عبدا مستوعبا وأقبضه فقتل العبد الواهب 251 النوع الخامس : الصداق والخلع حكم ما لو تزوّج المريض وكان مهر مثل الزوجة أربعين وأصدقها مائة وماتت قبله ولا شيء لها سواه 252